الشيخ عبد النبي النمازي

307

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغني منهم والفقير الّا في إرث من لا وارث له ، فان الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه بل الاوحط تقسيمه على فقراء بلده ، والأقوى ايصاله إلى الحاكم الشرعي ، كما انّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعي ( 1 ) .